المادة الاولى: التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام الاسماء التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الاسم التجاري: الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة اعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات الكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لادارة السجل التجاري.