المادة الأولى
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الأولى من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الاعلاف. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. الاعلاف: ما يعد لتغذية الحيوانات، سواء اكان مادة واحدة، ام مواد مخلوطة، ام مصنعة، ام شبه مصنعة، ام خاما، ام مادة تدخل في تصنيع العلف او تحضيره او معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية او حيوانية مصرح بها، او من الاحياء المائية. مكونات الاعلاف: عنصر او مكون لاي مجموعة، او خليط يتالف منه العلف، بما في ذلك الاضافات العلفية؛ سواء اكانت هذه المكونات ذات اصل نباتي، ام حيواني مصرح به، ام احياء مائية، ام تتالف من مواد عضوية او غير عضوية، وسواء اكانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف ام لا. الحيوانات: جميع الحيوانات - سواء المنتجة للغذاء ام غير المنتجة له - ويلحق بها الاحياء المائية. التداول: المراحل التي تمر بها الاعلاف او مكوناتها، من الانتاج الاولي حتى وصولها الى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها. الاضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة الى العلف لاغراض تقنية، او لتحسين مذاقه، او لزيادة قيمته الغذائية، او لتحسين الكفاية الانتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية ام لا. مخاليط الاعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات او الاملاح المعدنية او الاحماض الامينية او الانزيمات او غيرها؛ بحسب ما تحدده اللائحة، يضاف الى الماء او يحمل على مادة من اصل نباتي او حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الاعلاف لتحسين كفايتها. المنتجات المعدلة وراثيا: الاحياء المعدلة وراثيا - سواء نباتية او حيوانية - التي تستخدم في تغذية الحيوان، والاعلاف التي تتكون من مواد او كائنات معدلة وراثيا، او تحتوي عليها، او مكونات انتجت من احياء معدلة وراثيا. المخلوق الحي: الانسان، والحيوان، والنبات. المنشاة: اي كيان نظامي تتم فيه احدى مراحل التداول او كلها. التتبع: الاجراءات او التدابير التي تمكن من اقتفاء اثر الاعلاف، او مكوناتها، او اي من مصادرها، او اي مادة تدخل عليها في اي مرحلة من مراحل تداولها. بطاقة المنتج: بيان او رمز او علامة تجارية او صورة او وصف للعلف او عبوته، سواء اكان مكتوبا، ام مطبوعا، ام مرسوما، ام معلما، ام ملصقا، ام محفورا، ام مضغوطا، ام مرفقا لحاوية، ام غطاء، ام غلافا. السحب: الاجراء او التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب الاعلاف من الاسواق. الاستدعاء: الاجراء او التدبير الذي تقوم به المنشاة لاستعادة الاعلاف من الاسواق، ومنع تداولها. الممارسات الجيدة للانتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بان المنتجات تنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة؛ من اجل تحقيق الهدف من انتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة. نظام التحكم في النقاط الحرجة: نظام حماية وتحكم في سلامة المنتجات الغذائية والاعلاف، من خلال السيطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي الى خلل في عملية الانتاج، وسلامة المنتج وجودته. اللوائح الفنية: وثائق الزامية تصف خصائص الاعلاف او طرق انتاجها وتصنيعها؛ بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الايضاحية، والبطاقة الخاصة بالعلف، وطريقة انتاجه، وتعبئته. المواصفات القياسية: وثيقة غير الزامية تحتوي على متطلبات تصدقها الهيئة، او تتبناها. تحليل الاخطار: نهج علمي يهدف الى تقويم مدى خطورة الاعلاف، وطريقة التحكم في الاخطار؛ من خلال ثلاثة عناصر مترابطة هي: تقويم الاخطار، وادارة الاخطار، والابلاغ عن الاخطار.