احكام عامة المادة الاولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية – اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١\- النظام: نظام الامتياز التجاري. ٢\- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٣\- الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. ٤\- الوزير: وزير التجارة والاستثمار. ٥\- الامتياز: هو قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الاعمال – محل الامتياز – لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لاعمال الامتياز؛ وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع او الخدمات. ٦\- مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الفرعي. ٧\- صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس. ٨\- اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز. ٩\- نموذج عمل الامتياز: طريقة ادارة اعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الاعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها. ١٠\- السيطرة: القدرة على التاثير على افعال او قرارات شخص اخر، بشكل مباشر او غير مباشر، من خلال اي من الحالات الاتية: ا – تملك نسبة تزيد على نصف راس مال الشركة او المنشاة. ب\- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين او الشركاء، بحسب الاحوال. ج – الحق في تعيين او انتخاب غالبية اعضاء مجلس الادارة او مجلس المديرين \-بحسب الاحوال\- او اعضاء الجهاز التنفيذي للشركة او المنشاة او الحق في ادارتها. ١١\- مجموعة: كل شخص يسيطر عليه مانح الامتياز، او يسيطر هو على مانح الامتياز، او يسيطر عليهما معا شخص ثالث، سيطرة مباشرة او غير مباشرة. ١٢\- وثيقة الافصاح: وثيقة تتضمن الافصاح عن ابرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.