لا يجوز انشاء او تشغيل محل لممارسة نشاط من الانشطة المقلقة للراحة او الخطرة او المضرة بالصحة او البيئة الا بترخيص من الجهات المختصة، ويعد في حكم الانشاء التوسعة، او اضافة نشاط جديد الى المحل القائم، او احداث تغيير من شانه تعديل كيفية التشغيل تعديلا كليا او جزئيا او نقله الى مكان اخر، وتحدد اللائحة التنفيذية الانشطة التي يطبق عليها النظام، واماكن وشروط ممارستها، والجهات المختصة بالاشراف عليها.