يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: الوزير المختص بشؤون وزارته، او رئيس الجهة المستقلة، بحسب الاحوال. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الوظيفة العامة: مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الاداري. الموظف العام: من يعمل لدى الدولة، او لدى احد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بوظيفة مدنية \-باي صفة كانت\- سواء كان يعمل بصورة دائمة او مؤقتة. المخالفة التاديبية: كل عمل، او امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجا على الواجبات، او ارتكابا للمحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاما، او يشكل مساسا بشرف وكرامة الوظيفة. الجزاء: اي جزاء اداري وارد في النظام. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات. حفظ التحقيق: امر اداري يصدر من سلطة التحقيق بعدم استكماله؛ اذا رات انه لا محل للسير فيه. كف اليد: ايقاف الموظف عن تادية مهمات وظيفته بصفة مؤقتة.