تشتمل الكمبيالة على البيانات الاتية: ا – كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب – امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د – ميعاد الاستحقاق. ه – مكان الوفاء. و – اسم من يجب الوفاء له او لامره. ز – تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة . ح – توقيع من انشا الكمبيالة (الساحب).