احكام عامة المادة الاولى: يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام البريد. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. القطاع: قطاع البريد. المحافظ: محافظ الهيئة. الخدمات البريدية: جميع الخدمات والانشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما ياتي: ١\- تسلم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. ٢\- الخدمات المالية البريدية. ٣\- خدمة الصناديق البريدية. ٤\- خدمة البريد الدعائي. ٥\- خدمة تقديم بطاقات، او كروت، او قسائم مسبقة الدفع. ٦\- محطات الطرود. ٧\- خدمة البريد الرسمي. ٨\- اي خدمة او نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاما، وبما لا يخالف احكام النظام. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص؛ لتقديم الخدمات البريدية وفقا للنظام واللائحة. مقدم الخدمة: من يقدم الخدمات البريدية بناء على ترخيص، او تسجيل، او اعفاء. التسجيل: تقييد معلومات مقدم الخدمة، ونوع الخدمة التي يقدمها لدى الهيئة. الاعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لمقدم الخدمة؛ لتقديم بعض الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص، او بالاعفاء من شرط او اكثر من شروط الترخيص. المستفيد: من يستفيد من اي من الخدمات البريدية. الخدمة الشاملة: توفير الحد الادنى من الخدمات البريدية بنوعية واجر مناسبين لجميع المستفيدين. حق الاستخدام الشامل: اتاحة الفرصة لجميع المستفيدين في المملكة للاستفادة من الخدمة الشاملة. المشغل الوطني: مقدم الخدمة المنوط به تقديم الخدمة الشاملة. الرسائل: اي شكل من اشكال المعلومات المكتوبة التي لها صفة التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريدية. البطاقات البريدية: قطع من الورق المقوى، مخصص الجزء الايمن او الاعلى منها لكتابة عنوان المرسل اليه، واجراءات التخليص البريدية واللصائق، والجزء الايسر او الاسفل منها مخصص للعبارات التي يريد ان يكتبها المرسل. المطبوعات: الصحف، والمجلات، والكتب، والنشرات، والاعلانات التجارية، والصور الفوتوغرافية، واوراق او بطاقات التهنئة او التعزية وما في حكمها. مطبوعات او مكتوبات المكفوفين: اي اوراق مطبوعة، او مكتوبة بالاحرف البارزة، او تسجيلات صوتية، او اوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين، وترسل مكشوفة. الرزم البريدية: ملفات صغيرة قد تشتمل على اشياء او اوراق او مستندات لها صفة التراسل الشخصي، وتغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها. البعائث البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريدية المرسلة عن طريق البريد. الطرود: كل رزمة بريدية، او علبة، او كيس، او صندوق، او مادة مغلفة او غيرها؛ تحتوي على سلع او اشياء ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقا للشروط والاوصاف التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل. ​ المواد البريدية: الطرود، والبعائث البريدية، وما في حكمهما. الحوالات البريدية: تحويل النقود عن طريق البريد بقيمة محددة الى شخص معين. الخدمات المالية البريدية: اي حوالة بريدية، او اذن بريدي، او شيك بريدي او غيرها من الخدمات المالية. البريد الدعائي: تقديم خدمة الدعاية والاعلان عن طريق البريد. البريد الرسمي: نقل المواد البريدية المرسلة من اي جهة حكومية. صندوق ايداع البعائث البريدية: صندوق مخصص لايداع البعائث البريدية، وما في حكمها، المطلوب ارسالها الى المستفيدين سواء داخل مكاتب البريد او خارجها. مكتب البريد: المكان الذي يعده مقدم الخدمة؛ لغرض تقديم الخدمات البريدية. التخليص: استيفاء الاجور المستحقة او المقررة على المواد البريدية. الات التخليص البريدي: الات تستخدم لاستيفاء الاجور المستحقة او المقررة على المواد البريدية. صندوق البريد الخاص: صندوق مخصص لايداع البعائث البريدية، وما في حكمها، الواردة الى المستفيد سواء داخل مكتب البريد او خارجه. الاجر: ما تعتمده الهيئة لتقديم الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة. المقابل المالي: ما تتقاضاه الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات او اصدار للتراخيص او تجديدها. المرسل: من يرسل مادة بريدية عن طريق مقدم الخدمة. المرسل اليه: من ترسل اليه المادة البريدية.