المادة الأولى
من نظام البيانات التجارية
نصُّ المادة الأولى من نظام البيانات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق احكام هذا النظام - كل ايضاح يتعلق بصفة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي: ا - عدد البضائع، او مقدارها، او مقاسها، او كيلها، او طاقتها، او وزنها، او تاريخ الانتاج، او تاريخ انتهاء الصلاحية ب- الجهة ، او البلاد التي صنعت او انتجت فيها. ج- العناصر الداخلة في تركيبها. د- اسم المنتج او الصانع ، او صفاته. ه- وجودء براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اي امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية. و- الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم به عادة. تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل الفقرة ( ا ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 7 / 2 / 1427 ه ، لتصبح على النحو التالى : " ا - عدد البضائع، او مقدارها، او مقاسها، او كيلها، او طاقتها، او وزنها، او سعرها، او تاريخ الانتاج ، او تاريخ انتهاء الصلاحية " .