المادة الأولى
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الأولى من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. النظام : نظام التامين ضد التعطل عن العمل. المؤسسة : المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن ارادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام. صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملا او اكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلا كان او امراة. المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق احكام هذا النظام. تعديلات المادة المادة الاولى: - احلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25ه.