يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التبرع بالاعضاء البشرية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الصحي السعودي. الرئيس: رئيس المجلس. المركز: المركز السعودي لزراعة الاعضاء. المدير العام: مدير عام المركز. العضو البشري: فيما عدا الدم في تطبيق احكام النظام، هو كل جزء من اجزاء جسم الانسان الحي او المتوفى او انسجته او اي من مكوناته، التي يمكن الانتفاع منها بنقلها الى جسم انسان اخر. الشخص: كل انسان مكتمل الاهلية تجاوز ثمانية عشر عاما. المتبرع: كل من اذن وهو على قيد الحياة بنقل اي من اعضائه البشرية اثناء حياته او بعد وفاته، او وافق ورثته او اقرباؤه بنقل اي من اعضائه البشرية بعد وفاته؛ وذلك وفق احكام النظام. المتبرع له: المريض الذي يزرع العضو البشري المتبرع به في جسمه. نقل الاعضاء البشرية: عملية طبية يستاصل من خلالها العضو البشري -او جزء منه- من جسم المتبرع ويزرع في جسم المتبرع له، باي وسيلة طبية مقررة ومعتمدة لدى المركز. الوصية: اذن المتبرع بنقل اي من اعضائه البشرية بعد وفاته بلا عوض. الوفاة: مفارقة الانسان حياته بصورة يقينية وفقا للمعايير الطبية الدقيقة، بحيث يستحيل معها عودته للحياة، نتيجة توقف القلب والرئتين او جذع الدماغ. المنشات الصحية: الجهات العامة او الخاصة -التي تحددها اللائحة- التي تقدم خدمات الرعاية الصحية. الترخيص: رخصة يتم بموجبها منح المنشاة الصحية الاذن بمزاولة عمليات استئصال الاعضاء البشرية او زراعتها.