يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: **النظام:** نظام التخصيص. **المجلس:** مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. **الوزارة:** وزارة المالية. **المركز:** المركز الوطني للتخصيص. **تنظيم المركز:** تنظيم المركز الوطني للتخصيص. **اللائحة التنفيذية:** اللائحة التنفيذية للنظام. **الطرف الخاص:** شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفا في عقد تخصيص مع الحكومة. **البنية التحتية:** المرافق العامة، او الاصول التي تقدم بشكل مباشر او غير مباشر خدمات عامة. **الاصل:** كل اصل سواء اكان دائما ام مؤقتا، ثابتا ام منقولا، ملموسا ام غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. **الخدمة العامة:** كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكل مباشر او غير مباشر، سواء اكانت هذه الخدمة اساسية بغرض توفير السلع، او الخدمات للجمهور، ام غير اساسية بغرض دعم الانشطة والمهمات الحكومية. **الشراكة بين القطاعين العام والخاص:** ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية او الخدمة العامة ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الاتية: 1- ان تكون مدته (خمس) سنوات فاكثر. 2- ان يؤدي الطرف الخاص بموجبه اعمالا تشمل اثنين او اكثر مما ياتي: تصميم الاصول او تشييدها او ادارتها او تشغيلها او صيانتها او تمويلها، سواء اكانت الاصول مملوكة للحكومة ام للطرف الخاص ام لكليهما. 3- وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص. 4- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص او يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيا بشكل اساسي على مستوى ادائه في تنفيذ الالتزامات المسندة اليه. **نقل ملكية الاصول:** ترتیب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية، او الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية اي من الاصول من اي جهة حكومية الى الطرف الخاص. **التخصيص:** الشراكة بين القطاعين العام والخاص او نقل ملكية الاصول. **العقد:** عقد التخصيص. **العقد التابع:** عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم ابرامه نيابة عن الحكومة مع الطرف الخاص، او اي طرف ثالث. **التاهيل المسبق:** تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الاعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. **العرض التلقائي:** عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يقدم في سياق طلب تقديم عروض.