المادة الأولى
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الأولى من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتية .. المعاني المحددة امام كل منها : - السجل العقاري : مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرا عليه تباعا. - المنطقة العقارية : مجموعة من الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة او معالم ثابتة وواضحة. - الخارطة : رسم هندسي مساحي مبني على نظام احداثيات وطني يبين موقع المنطقة والوحدة او الوحدات العقارية وحدودها ومعالمها وارقامها واطوالها ومساحتها. - خرائط الاساس الطبوغرافية : تمثيل لمساحة معينة من سطح الارض بما عليها من ظواهر مختلفة، وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الابعاد الخطية على الخارطة والابعاد الاصلية المناظرة لها على الطبيعة. - القيد الاول : ادراج الوحدات العقارية في السجل العقاري لاول مرة بحالتها التي هي عليها، وتخصيص صحيفة لكل منها وفقا لاحكام هذا النظام. - اعمال التحديد والتحرير : الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، واعداد خارطة لها بمعرفة مهندس او مساح، يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من اقوال وما يؤيدها من مستندات، واقوال من يدعي لنفسه حقا عليها، واقوال الجيران وغيرهم ان لزم الامر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت اشراف قاض من المحكمة المختصة. - القيود التالية : ادراج التصرفات التي ترد على الوحدة العقارية بعد اتمام القيد الاول في السجل العقاري. - المحكمة المختصة : المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها. - الحق العقاري : سلطة مباشرة يقرها النظام لشخص او اكثر على عقار معين، تخوله التصرف فيه والاستئثار بمنافعه. - الحق العيني الاصلي : الحق المستقل بذاته، غير المستند الى حق اخر يرد على استعمال الشيء محل الحق او استغلاله او التصرف فيه. - الحق العيني التبعي : حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي. - حق الارتفاق : حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه شخص اخر.