المادة الأولى
من نظام التصرف في العقارات البلدية
نصُّ المادة الأولى من نظام التصرف في العقارات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الانظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل او مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الاغراض المخصصة لاجلها .