المادة الأولى
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الأولى من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام التمويل العقاري. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير المالية. المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي. الوزارة : وزارة الاسكان. عقد التمويل العقاري : عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد : الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري : البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك : كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم : الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين الى اخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الاسكان : المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الاسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للانظمة المرعية. السوق الاولية : عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية : تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الاولية.