يقصد بالعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الثروة الحيوانية: جميع انواع الحيوانات والدواجن والطيور الاليفة والمستانسة. 2- الوزارة: وزارة الزراعة. 3- الوزير: وزير الزراعة. 4- المرض الوبائي او المعدي: اي من الامراض الوبائية او المعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرا عليها من تعديلات. 5- كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الاطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.