المادة الأولى
من نظام الثروة الحيوانية
نصُّ المادة الأولى من نظام الثروة الحيوانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الثروة الحيوانية: جميع انواع الحيوانات والدواجن والطيور الاليفة والمستانسة. 2- الوزارة: وزارة الزراعة. 3- الوزير: وزير الزراعة. 4- المرض الوبائي او المعدي: اي من الامراض الوبائية او المعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية وما يطرا عليها من تعديلات. 5- كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: الاطباء والمساعدون البيطريون، ومالكو الثروة الحيوانية، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمسؤولون عنها، والعاملون في مراكز البحوث والمعاهد والجامعات ذات الصلة. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.