المادة الأولى
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الأولى من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية . الجمعية : اي جمعية تعاونية مسجلة بموجب احكام هذا النظام . الجمعية العمومية : جميع الاعضاء المساهمين في راس مال الجمعية التعاونية. مجلس الادارة : مجلس ادارة الجمعية التعاونية. العضو: العضو المؤسس للجمعية، او المنضم اليها بعد تاسيسها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.