التعريفات المادة الاولى: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امام كل منها : ١ – النظام : نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية. ٢ – الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ – الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية. ٤ – اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. ٥ – الجمعية : الجمعية الاهلية. ٦ – المؤسسة : المؤسسة الاهلية. ٧ – اللائحة الاساسية : اللائحة الاساسية للجمعية ، او للمؤسسة. ٨ – الصندوق : صندوق دعم الجمعيات. ٩ – الجهة المشرفة : الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية او المؤسسة ضمن اختصاصاتها. ١٠ – الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. -تم احلال تعريف “المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” محل تعريف “الوزراة” وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. -كما تم احلال تعريف “المجلس: مجلس ادارة المركز” محل تعريف “الوزير” . قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه.