المادة 1
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 1 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التعاريف والمصطلحات: الوزير: وزير الزراعة او الوزير المختص. الوزارة: وزارة الزراعة او اي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها. الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الاسماك والطيور سواء كانت للاكل او التربية الاستعمال او الزينة او غير ذلك. حيوانات الذبح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والاكل او التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها الى ان يتم ذبحها. حيوانات التربية: الحيوانات التي تستورد لغير اغراض الذبح كالتسمين والاكثار – انتاج الحليب والتهجين وغير ذلك. الحيوانات الخيلية: هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني. حيوانات الزينة: الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس واسماك الزينة المنزلية. المنتجات الحيوانية: اللحوم الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والالبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها والبيض سواء كان للاستهلاك او التفريخ او الاغراض العلمية والحيوانات المنوية والاجنة والجيلاتين الحيواني. مخلفات حيوانية: وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والامعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد. الاعلاف الحيوانية: المواد الغذائية المصنعة او غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتها ومخلفاتها وتستخدم لاستهلاك الحيوان. المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والامصال والفيروسات والميكروبات الحية او المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث امراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها. الادوات الحيوانية: وتشمل السروج والاطقم وادوات الطمار والاغطية والفرشة وجميع الادوات المرافقة للحيوان. الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسئولة عن الحجر البيطري. الجهة البيطرية المختصة: الادارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري. المحجر: كل مبنى او حظيرة تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية دون السمح لها بالاختلاط بحيوانات اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة عند وصولها للبلاد او المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها. المرض الوبائي: هو اي من الامراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (ا، ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للاوبئة (OIE) وما يطرا عليها من تعديلات. الارسالية الحيوانية والعابرة: كل ما يرد الى البلاد او يصدر منها او يقبر اراضيها من الحيوانات بانواعها او منتجاتها او مخلفاتها يسري عليها احكام هذا النظام. الشهادة المعتمدة (الموثقة): يقصد بها الشهادة الصادرة من اي جهة حكومية واذا كانت من دولة خارج دولة المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة او اي من سفارات الدول الاعضاء او ممثليها او من ينوب عنها. الدولة: تعني اية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الاعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.