المادة الأولى من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الأولى من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الحراسة الامنية المدنية الخاصة : الخدمة الامنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل اجر، او التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس امنيين مدنيين مرخص لهم. مؤسسة او شركة الحراسة الامنية المدنية الخاصة : المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، او الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتامين الحراسة الامنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل اجر. الحارس الامني : الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشات للحفاظ على امن وسلامة منسوبيها واموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: