المادة الأولى
من نظام الحماية من الإيذاء
نصُّ المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : – الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية . – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. – النظام : نظام الحماية من الايذاء . – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. – الايذاء : هو كل شكل من اشكال الاستغلال، او اساءة المعاملة الجسدية او النفسية او الجنسية، او التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص اخر، متجاوزا بذلك حدود ما له من ولاية عليه او سلطة او مسؤولية او بسبب ما يربطهما من علاقة اسرية او علاقة اعالة او كفالة او وصاية او تبعية معيشية. ويدخل في اساءة المعاملة امتناع شخص او تقصيره في الوفاء بواجباته او التزاماته في توفير الحاجات الاساسية لشخص اخر من افراد اسرته او ممن يترتب عليه شرعا او نظاما توفير تلك الحاجات لهم.