يجب على كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب ان يمسك على الاقل الدفاتر الاتية: - دفتر اليومية الاصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الاستاذ العام. ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد راس ماله على مائة الف ريال.