الدفاع المدني هو مجموعة الاجراءات والاعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، واغاثة المنكوبين وتامين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ا - تنظيم قواعد ووسائل الانذار من الاخطار والغارات الجوية. ب - اعداد المتطوعين للقيام باعمال الدفاع المدني. ج - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والامن الصناعي ومكافحة الحرائق واطفائها واعمال الانقاذ والاسعاف والاغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد اسلحة التدمير في حالة السلم والحرب. د - احداث واعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة. ه - تقييد الاضاءة والمرور، واعداد وتنفيذ خطط الاخلاء والايواء في حالات الحرب والطوارئ. و - انشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وادارتها، والاشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب او السلم. ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث. ح - اعداد وتنفيذ ما يلزم من اجراءات تهدف الى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث، وازالة اثارها بما في ذلك تقديم الاسعافات النقدية او سواها. ط - استخدام وسائل الاعلام لتحقيق اهداف الدفاع المدني .