يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الرقابة المالية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الجهة الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة. الجهة: الجهة الحكومية واي جهة اخرى وفقا لاحكام المادة (الثالثة) من النظام. الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واي جهة اخرى مختصة بالرقابة على المال العام. انظمة الرقابة الداخلية: السياسات والاجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق اهدافها الاستراتيجية، بالاضافة الى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الاهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالانظمة واللوائح. الرقابة المالية: السياسات والاجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال اساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى الى اختصاصات الجهات الرقابية. الضوابط الرقابية: التدابير والاجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق اهدافها. المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد اليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق احكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي لدى الجهة الحكومية. الرقابة المباشرة: اسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي. الرقابة الذاتية: اسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقا للانظمة، واللوائح، والتعليمات. الرقابة الرقمية (التقنية): اسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الاثر المالي. رقابة التقارير: اسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقا لاحكام النظام واللائحة. انظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وادوات التقنية التي يكون الغرض منها ادخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة. نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والادارية الالكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والافراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات. الاجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات او اتخاذ ما يلزم لاجازتها، التي اكتشفت اثناء تنفيذ الوزارة لاعمالها طبقا للنظام واللائحة.