المادة الأولى
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الأولى من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الاولى عدل تعريف "الدين او الدين المضمون" ليكون بالنص الاتي: "الدين او الدين المضمون: الدين، او جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له، ويشمل جميع انواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة او المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية". عدل تعريف "الدين الاقتصادي" ليكون بالنص الاتي: "الدين الاقتصادي: دين تجاري او دين يترتب على شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا مهنيا او غيره من الانشطة التي تهدف الى تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع انواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة او المعلقة على شرط، والنقدية وغير النقدية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1441ه.