المادة الأولى
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الأولى من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين. ويكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشان الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.