المادة الأولى
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الأولى من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في تطبيق احكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. النظام: نظام الزراعة العضوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الزراعة العضوية: اسلوب للانتاج الزراعي - بشقيه النباتي والحيواني - يعتمد على استخدام مواد طبيعية لانتاج غذاء دون استخدام مواد او اسمدة او مبيدات كيمائية او هرمونات او مواد معدلة وراثيا. معايير نشاط الزراعة العضوية: معايير الزراعة العضوية التي تعتمدها الوزارة. نشاط الزراعة العضوية: عمليات انتاج المدخلات او المنتجات العضوية او تصنيعها او تسويقها او استيرادها او تصديرها. المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية. المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة . وحدة الانتاج العضوي: المنشاة المخصصة لانتاج المدخلات اوالمنتجات العضوية او تصنيعها او تخزينها او تعليبها او تغليفها او تجهيزها. جهة التوثيق: شركات متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الانتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية. شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.