المادة الأولى
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الأولى من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشانه امر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الاحداث.