تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشانه امر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الاحداث.