يقصد بالكلمات والعبارات الاتية، حيثما وردت، المعاني الموضحة لها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيئة: هيئة السوق المالية. المجلس: مجلس هيئة السوق المالية . الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية. الشخص : اي شخص طبيعي، او اعتباري تقر له انظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة . السوق : السوق المالية السعودية. التداول : شراء الاوراق المالية وبيعها . المصدر : الشخص الذي يصدر اوراقا مالية او يعتزم اصدارها . التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص اخر، او ان يكون مسيطرا عليه من قبل ذلك الشخص الاخر، او الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص ثالث . السيطرة : الامكانية او القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تاثير فعال على اعمال وقرارات شخص اخر متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري اوراقا مالية من مصدرها، او من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الاوراق المالية للجمهور، او الشخص الذي يبيع نيابة عن المصدر او تابع للمصدر، اوراقا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور. الاقرباء : الزوج والزوجة والاولاد القصر . طرح او عرض الاوراق المالية : اصدار اوراق مالية، او دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر، او اي تصريح او بيان او اتصال يعتبر من حيث الاثر المترتب عليه بيعا او اصدارا او عرضا للاوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الاولية او العقود المبرمة مع متعهدي التغطية او بينهم. مستشار الاستثمار : مستشار يقدم، او يعرض، او يوافق على تقديم المشورة للاخرين، بصفتهم مستثمرين او مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، او بيعها، او اكتتاب فيها، او ضمانها، او ممارسة اي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، او التصرف فيها، او ضمان ورقة مالية او تحويلها . المركز: مركز ايداع الاوراق المالية . اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية . اللوائح التنفيذية : مجموعة القواعد والتعليمات والاجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق احكام هذا النظام . اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشان الشئون الادارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.