يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام او في الاوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الطوارئ. المجلس: المجلس الاعلى للطوارئ. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية. الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام. حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك - وفقا لاحكام النظام - للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ اجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته. اوامر الطوارئ: الاوامر الصادرة بناء على المادة (الثانية عشرة) من النظام. البنى الحساسة: الاصول والمنشات والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الاخرى، التي يؤدي تعطلها او توقفها او تدمرها او اتلافها او اعاقة الوصول اليها الى وقوع الحدث الطارئ او التهديد الوشيك بوقوعه او اعلان حالة الطوارئ.