المادة الأولى
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد علامة تجارية في تطبيق احكام هذا النظام الاسماء المتخذة شكلا مميزا او الامضاءات او الكلمات او الحروف او الارقام او الرسوم او الرموز او الاختام او النقوش البارزة، او اي اشارة اخرى او اي مجموع منها تكون قابلة للادراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية او تجارية او حرفية او زراعية او مشروع استغلال للغابات او ثروة طبيعية، او للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه او اختراعه او الاتجار به، او للدلالة على تادية خدمة من الخدمات.