المادة الأولى
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه اخضر ممتدا من السارية الى نهاية العلم تتوسطه الشهادة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وسيف مسلول تحتها ومواز لها، تتجه قبضته الى القسم الادنى من العلم، وترسم الشهادة والسيف باللون الابيض وبصورة واضحة من الجانبين. وذلك كله وفق النموذج المرفق رقم (1). ب - مساحة رسم الشهادة والسيف تساوي: عرضا : مسافة عرض القسمين الاعلى والادنى من العلم. طولا : مسافة عرض القسمين الايمن والايسر من العلم. ج - ترسم الشهادة بخط الثلث وقاعدته في منتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويرسم السيف بطول يساوي ثلاثة ارباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين.