يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الغذاء. 2 - الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3 - المجلس : مجلس ادارة الهيئة. 4 - الرئيس : الرئيس التنفيذي للهيئة. 5 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 6 - الغذاء : كل ما هو معد للاستهلاك الادمي، سواء اكان خاما، ام طازجا، ام مصنعا، ام شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء اي مادة تدخل في تصنيع الغذاء او تحضيره او معالجته. 7 - المادة المضافة : اي مادة تضاف قصدا للغذاء وليست مكونا له، وذلك للمحافظة على صفات الغذاء او تحسينها، وتضاف لاغراض تقنية او لاغراض التغذية سواء اثناء التصنيع، او التحضير، او المعالجة، او التعبئة، او التغليف، او النقل، او التخزين. وقد تصبح هذه المادة نفسها او نواتجها الثانوية جزءا من الغذاء بصورة مباشرة، او غير مباشرة. 8 - سلامة الغذاء : مامونية الغذاء وخلوه من اي مصدر خطر او مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية الى ان يصل الى المستهلك. 9 - الممارسات الصحية للغذاء : الاشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر لضمان صلاحية الغذاء للاستهلاك الادمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع الاخذ في الاعتبار الاستخدام المتوقع للغذاء. 10 - جودة الغذاء : درجة تميز الغذاء او خصائصه اللازمة لتلبية حاجة المستهلك وترغيبه فيه او جعله مقبولا لديه، او التي تحقق متطلبات المواصفات القياسية او القواعد الفنية للجودة التي تعتمدها الهيئة. 11 - المستهلك : من يستهلك الغذاء بنفسه ولا يستخدمه لاي نشاط تجاري. 12 - السلسلة الغذائية : المراحل التي يمر بها الغذاء من الانتاج الاولي حتى وصوله الى المستهلك، بما في ذلك استيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان. 13 - تداول الغذاء : الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية. 14 - المرخص له : الشخص ذو الصفة الطبيعية او المعنوية الذي يرخص له بممارسة نشاط غذائي في اي مرحلة من السلسلة الغذائية. 15 - المنشاة الغذائية : اي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للاسرة. 16 - مرفق الغذاء : مقر او بناء دائم او مؤقت او ثابت او متحرك، او وسيلة نقل تستخدمها المنشاة الغذائية. 17 - البطاقة الغذائية : اي بيان او رمز او علامة تجارية او اي شيء مصور او وصفي سواء كان مكتوبا او مطبوعا او مرسوما او معلما او ملصقا او محفورا او مضغوطا على حاوية او غطاء او غلاف لاي غذاء، او عبوته، او مرافقا لاي من ذلك. 18 - البيانات الايضاحية : اي معلومة مكتوبة او مطبوعة او مرسومة او مصورة على البطاقة الغذائية المصاحبة للغذاء، او معروضة بالقرب من الغذاء، ويشمل ذلك الترويج لبيعه، او التصرف فيه. 19 - اللوائح الفنية : وثائق الزامية تصف خصائص الغذاء او طرق انتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات او الرموز او التعبئة او البيانات الايضاحية، او البطاقة الخاصة بالمنتج، او طريقة انتاجه. 20 - المواصفات القياسية للغذاء : وثيقة غير الزامية تقرها الهيئة، وتنص على قواعد او مبادئ توجيهية، او خصائص الغذاء ومنتجاته، او عمليات او اساليب الانتاج المرتبطة بها، وقد تشمل المصطلحات او الرموز او التعبئة او متطلبات البطاقة الغذائية، والبيانات الايضاحية المتعلقة بالمنتج، او طريقة انتاجه. 21 - المواصفات القياسية الدولية للغذاء : المواصفات القياسية للغذاء التي تصدرها منظمات وهيئات معترف بها دوليا. 22 - الاشتراطات البيئية والصحية : التعليمات او الضوابط او الارشادات البيئية والصحية الالزامية التي يجب الاخذ بها في تداول الغذاء، وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللوائح الفنية. 23 - الاعلان : اي بيان سواء كان مكتوبا، او مقروءا، او مسموعا، او مرئيا، او غير ذلك؛ يقصد منه الترويج المباشر او غير المباشر لبيع او تصريف اي غذاء، او مادة مقدمة بوصفها غذاء. 24 - العبوة : اي وعاء او مادة يوضع فيها الغذاء، او يعبا او يغلف بها كصندوق، او زجاجة، او علبة، او صفيحة، او برميل، او كيس، او حقيبة، او غلاف. 25 - الانتاج الاولي : انتاج وتربية حيوانات المزرعة قبل الذبح وزراعة المنتجات الاولية، بما في ذلك الحلب والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد الاسماك والقشريات وانتاجها، وحصاد المنتجات البرية وجمعها. 26 - الملوثات : اي مادة تصل للغذاء عرضا اثناء مراحل السلسلة الغذائية، وتؤثر سلبا على سلامته وصلاحيته. 27 - المخاطر : درجة احتمال حدوث تاثير سلبي على صحة الانسان وشدة ذلك الاثر نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء. 28 - مصدر الخطر : عامل بيولوجي او كيميائي او فيزيائي يوجد في الغذاء، او حالة قد تجعل الغذاء ضارا، او يؤثر سلبا على صحة الانسان. 29 - تحليل المخاطر : نهج علمي يهدف الى تقويم مدى خطورة الغذاء وطريقة التحكم في المخاطر من خلال ثلاثة عناصر مترابطة مع بعضها: تقويم المخاطر، وادارة المخاطر، والابلاغ عن المخاطر. 30 - تتبع الغذاء : الاجراءات والتدابير التي تمكن من اقتفاء اثر الغذاء، او اي من مصادره، او اي مادة تدخل عليه في اي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية. 31 - سحب الغذاء : الاجراءات او التدابير التي تتخذ لاستعادة حيازة الغذاء غير المامون للمستهلك او المخالف لهذا النظام، ومنع توزيعه، او عرضه. 32 - التفتيش : فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من توافقه مع المتطلبات النظامية. 33 - المفتش : الشخص المؤهل تاهيلا مناسبا وفقا لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء. 34 - التدابير الصحية لسلامة الغذاء : اي اجراءات تطبق لحماية حياة الانسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للامراض في الغذاء، او لوقاية الانسان من الامراض الصحية المنقولة بوساطة النباتات، او المنتجات النباتية، او الحيوانية. وتشمل التدابير اي تنظيمات او متطلبات او سياسات او قرارات او اجراءات ذات علاقة مباشرة بسلامة الغذاء .