يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام القياس والمعايرة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة. الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس او من يفوضه، توضح خصائص ادوات القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الاحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها. القياس: مجموعة العمليات التي تجرى بغرض ايجاد قيمة كمية ما. المعايرة: مجموعة العمليات والاجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقية له بالحصول على اصح قيمة للمقيس يمكن ان تقترب من القيمة الحقيقية بالادوات والامكانيات المتاحة، مقرونة بالارتياب لتعطي نتيجة القياس. شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة. النظام الدولي للوحدات (SI Units): نظام لكميات القياس واسمائها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات واسمائها ورموزها الى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للاوزان والمقاييس (CGPM). المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية. المترولوجيا العلمية: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الاولية، والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها. المترولوجيا الصناعية: جزء من علم القياس يتعلق بالانشطة المترولوجية في مجال الانتاج الصناعي والتقني. المترولوجيا القانونية: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وادوات القياس، ومتطلباتها الفنية والقانونية. الاشراف المترولوجي: الانشطة التي تنفذ للتاكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام ادوات القياس وامتثال المنتجات المعباة مسبقا للمتطلبات الالزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية. الاسناد المترولوجي: خاصية لنتيجة القياس بحيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس. الارتياب: احد المفاهيم المترولوجية الرئيسة للعاملين في حقل القياس والمعايرة، وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزا (مساحة) على جانبي هذه القيمة. المعايير الوطنية: معايير تصدر بقرار من الهيئة بصفتها اساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الاخرى للكمية المعينة في بلد ما، وتكون مسندة للمعايير الدولية او مكافئة لها. المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي، تستخدم دوليا اساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الاخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات (SI Units). المعايير المرجعية: المعايير التي تتوافر فيها اعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد. المستخدم: كل منشاة مالكة او مستخدمة لادوات القياس. الصانع: كل منشاة تقوم بتصنيع منتج معبا مسبقا او اداة قياس، او توكل تصنيعه الى منشاة اخرى، ثم تقوم بتسويقه باسمها او بعلامتها التجارية. الممثل المعتمد: كل منشاة تم تاسيسها في المملكة؛ حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الاجراءات النظامية المتبعة. المستورد: كل منشاة تستورد منتجا معبا مسبقا او اداة قياس من خارج المملكة. الموزع: كل منشاة في سلسلة الامداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعباة مسبقا او اداة القياس في الاسواق. المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع. الجهات المرخصة: منشاة حاصلة من الهيئة على ترخيص في انشطة الاشراف المترولوجي. الجهات المعينة: جهات عامة او خاصة مسندة اليها اعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنية. المنتجات المعباة مسبقا: منتج داخل علبة او مغلف باي طريقة كانت، بحيث لا يمكن تغيير او احداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكمية الاسمية او الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضه للبيع. اداة القياس: جهاز يستخدم لاجراء القياسات الكمية؛ سواء كان منفردا او مرتبطا بمعدات اخرى.