المادة (1)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (1) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق احكامه على الكليات الاتية: ا) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. ج) كلية قوى الامن الداخلي. تعديلات المادة المادة (1): عدل مسمى (كلية قوى الامن الداخلي) حيث اصبح (كلية الملك فهد الامنية) ، وبهذا اصبح نص المادة كمايلى: يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق احكامه على الكليات الاتية: ا) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. ج) كلية الملك فهد الامنية. د) اي كلية تنشا في المستقبل ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها