يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. النظام: نظام الكهرباء. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللوائح: اللوائح التي تصدرها الهيئة اللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقا لاحكام النظام. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص او يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والانتاج المزدوج من اي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق. الطاقة: جميع انواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. المتاجرة: شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لاجل بيعها لمرخص له اخر او لمستهلك كبير، او استيرادها من خارج المملكة او تصديرها منها. البيع بالتجزئة: بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. تبريد المناطق: الانتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة او اي وسيط اخر بوساطة انابيب معزولة لتبريد الهواء او تدفئته في المباني والمرافق. الانتاج المزدوج: الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة او البخار او كليهما. الوضع المهيمن: امتلاك القدرة على التاثير في عدالة اتخاذ القرارات او التنافس المشروع. المشتري الرئيس: المرخص له لشراء الطاقة، او اي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد وفقا لما تحدده الهيئة في الرخصة. المستهلك: كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. المستهلك الكبير: المستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء اعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لاخر ووفقا للضوابط التي تصدرها. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي. الاعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة، او بالاعفاء من شرط او اكثر من شروط الرخصة. المرخص له: من يحمل رخصة او اعفاء ساري المفعول. التعريفة: مقابل مالي معتمد لتقديم خدمة او بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. السعر: مقابل مالي او عيني متفق عليه بين مرخص لهما او اكثر او مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمة او بيع سلعة ضمن نشاط الكهرباء. سوق الكهرباء: حالة يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام الى عوامل السوق الحرة الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب. محطة النقل: المحطة التي تقوم بتحويل جهد النقل الى جهد نقل اخر او الى الجهد المتوسط. محطة التوزيع الرئيسة: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط الى جهد متوسط اخر. محطة التوزيع الفرعية: المحطة التي تقوم بتحويل الجهد المتوسط الى الجهد المنخفض.