المادة الأولى
من نظام المؤسسات الصحفية
نصُّ المادة الأولى من نظام المؤسسات الصحفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدل الكلمات الاتية حيثما وردت على المعاني المبينة امامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية. 2 - التفرغ : عدم مزاولة اي عمل حكومي او غير حكومي باجر في غير المؤسسة. 3 - المؤسسة او المؤسسات: المؤسسة او المؤسسات الصحفية . 4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءا من راس مال المؤسسة. 5 - الصحيفة : الجريدة او المجلة. 6 - المطبوعات : الصحف والاصدارات الاخرى للمؤسسة الصحفية. 7 - الوزارة : وزارة الاعلام . 8 - الوزير : وزير الاعلام . تعديلات المادة المادة الاولى: ( تعريفات) - احلال تعريف "الهيئة: الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع" محل تعريف "الوزارة: وزارة الاعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. - احلال تعريف "المجلس: مجلس ادارة الهيئة" محل تعريف "الوزير: وزير الاعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.