المادة الأولى
من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات . تعديلات المادة المادة الاولى: اسم المؤسسة تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 / 5 / 1409 ه ،تعديل اسم ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية ) ، ليصبح: ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية )، ويصبح نص المادة كما يلى: تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات .