تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات . تعديلات المادة المادة الاولى: اسم المؤسسة تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 24 / 5 / 1409 ه ،تعديل اسم ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية ) ، ليصبح: ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية )، ويصبح نص المادة كما يلى: تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للخطوط الحديدية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات .