المادة الأولى
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة للموانئ السعودية )، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .