يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا - المتفجرات : مركب او خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي –عند تعرضه لمؤثر خارجي– الى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير، معطية قوة محطمة لكل ما حولها. ب - المفرقعات : مركب او خليط كيميائي تعد لاحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، او اشكال ضوئية او دخانية، مثل: (الالعاب النارية المضيئة، او الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات). ج - المصرح له : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية. د - الوزير : وزير الداخلية . ه - الوزارة : وزارة الداخلية . و - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.