يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. النظام: نظام المجالس البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية. لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية. المجلس: المجلس البلدي. البلدية: الامانة او البلدية - بحسب الاحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، تمارس الوظائف الموكولة اليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، او مقاعد انتخابية. الفترة الانتخابية: المدة التي تبدا من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية اعضاء المجلس. جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن اسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية. اللجان الانتخابية: لجان تتولى ادارة العملية الانتخابية، او الاشراف عليها، او تنفيذها. لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون باصواتهم لاختيار اعضاء المجلس. اليوم: يوم عمل.