المادة الأولى
من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة الأولى من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدل المصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة امامها : ا - الوزارة المختصة : وزارة التجارة او وزارة الصحة او وزارة الزراعة والمياه او وزارة الصناعة والكهرباء او وزارة الشؤون البلدية والقروية، او غيرها من الوزارات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السياق. ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. ج - السلع : السلع التجارية المنتجة محليا او المستوردة، سواء كانت على شكل مواد ام اجهزة ام ادوات ام غيرها. د - الاختبار : كل تحليل او معايرة او فحص يهدف الى تحديد خصائص اداء او كفاءة او فعالية او مطابقة. ه - المختبر : كل مكان اعد لاختبار اي سلعة من السلع . تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت الفقرة (ا) و الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6ه، لتكون بالنص الاتي: " ا- الجهة المختصة: وزارة التجارة، او وزارة الصحة، او وزارة البيئة والمياه والزراعة، او وزارة الصناعة والثروة المعدنية، او وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، او الهيئة العامة للغذاء والدواء، او غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السياق. ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد."