المادة الأولى
من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الأولى من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقا للنظام. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. نظم المدفوعات: مجموعة الادوات والاجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية اوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة او خارجها. خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الاموال وادوات المدفوعات او تحويلها او معالجتها، وادارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الالكتروني عبر منصات او ادوات المدفوعات، ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات او سجلات الكترونية، وتقديم خدمات معلومات وحسابات المدفوعات، وما تحدده اللوائح من خدمات اخرى ذات علاقة. امر المدفوعات: امر او تعليمات يصدرها احد الاعضاء بطلب تحويل اموال (على هيئة مطالبة نقدية في صيغة قيد دفتري) لامر مستفيد يكون عضوا في اي من نظم المدفوعات، لايداعها في حسابه. ويشمل ذلك الاوامر او التعليمات المتعلقة بتحويل مبالغ الى حساب او بالسحب منه. العضو: اي شخص لديه حساب في نظم مدفوعات ويمكن من خلاله اصدار اوامر مدفوعات او ان يكون الطرف المستفيد منها. العميل: الشخص الحاصل على خدمات مدفوعات او المستخدم لنظم مدفوعات. المستهلك: الشخص الذي توجه له الاستفادة النهائية من خدمات المدفوعات. الاموال: النقود الورقية او المعدنية من اي عملة كانت مما يحتفظ به فعليا او الكترونيا، ومن اي عملة اخرى تحددها اللوائح. نظام المدفوعات المهم: نظام المدفوعات الذي يصنفه البنك المركزي بانه مهم، وفق المعايير التي يحددها، وذلك بالنظر لحجم وقيمة وطبيعة العمليات التي تتم من خلاله، وارتباطه بنظم التسوية والمقاصة داخل المملكة وخارجها. الضمان: النقود، او اي اصول قابلة للتحويل الى نقد؛ التي تقدم بناء على رهن او اي اتفاقية اخرى مماثلة لغرض ضمان الحقوق والالتزامات التي قد تنشا بناء على نظم المدفوعات المهمة لمصلحة الاعضاء. ترتيبات المقاصة: ترتيبات تتم بين الاطراف المتعاملة لاحتساب صافي الالتزامات الناشئة فيما بينها، وذلك بحسب ما تحدده قواعد نظم المدفوعات ذات الصلة. ترتيبات ادارة التعثر: ترتيبات المقاصة او اي ترتيبات اخرى متعلقة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن العمليات المتصلة بنظم وخدمات المدفوعات من اجل الحد او التخفيف من المخاطر التي تنشا في حال عجز او احتمالية عجز عضو نظم المدفوعات، او مقدم خدمات المدفوعات، عن الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، بما يشمل التنفيذ على الضمانات او نقلها. نهائية التسوية: الوقت الذي يعتبر فيه امر المدفوعات انه تم بشكل صحيح في نظم المدفوعات وفقا لقواعد نظام المدفوعات المعني، وانه ملزم ونافذ وغير قابل للالغاء او السحب او التعديل من العضو الذي اصدره او من ينوب عنه، وذلك وفقا لقواعد نظم المدفوعات المهمة ذات الصلة. امر المدفوعات النهائي: امر مدفوعات يخضع لنهائية التسوية بناء على قواعد نظم المدفوعات المهمة.