16
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 5 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تراخيص — بلدية — ترخيص لوحة اعلانية — منح الترخيص — الاعتراض على الترخيص — الدفع بمخالفة الاشتراطات النظامية — انتفاء المخالفة — الحقوق المتقابلة للمتجاورين. - مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن ازالة اللوحة الاعلانية التلفزيونية الواقعة امام عقاره — صدور حكم المحكمة الادارية بالزام المدعى عليها بازالة اللوحة الدعوى محل الدعوى؛ استنادا الى مخالفة اللوحة للاشتراطات النظامية المتعلقة بموقع اللوحة — نظر محكمة الاستئناف للدعوى — تقرير محكمة الاستئناف بان الاشتراطات النظامية المستند اليها ليست محل تطبيق وقت نظر الدعوى، وليست حاكمة على اللوحة محل الدعوى، وان المدعي لم يقدم ما يثبت مخالفة اللوحة للاشتراطات النظامية واجبة التطبيق — عدم قبول احتجاج المدعي بان عقد الاستثمار الموقع بين المدعى عليها والمستثمر من الاشتراطات النظامية القديمة للاستفادة من اللوحة؛ كون صحة هذا النص من عدمه لا يلزم منه اهدار واجبة الانظمة واجبة التطبيق — عدم قبول احتجاج المدعي بان اللوحة الدعوى محل الدعوى تحجب الرؤية عن عقاره؛ كون الثابت انطلاق الاشتراطات النظامية على اللوحة مسافة ابعد من المحددة نظاما — التجاور يفرض حقوقا متقابلة متبادلة الالتزام بها، وعدم استيفاء الطرف الاخر لحقه واستفادة الطرف المقابل له من زمن لا يرتب ان لهذا المستفيد حقا يستند عليه في منع الاخر من الانتفاع بحقه في الزمن التالي — اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.
المحكمة التجارية
قرار رقم 31 لعام 1444هـ · 1444هـ
- تعليم — معلم — حقوق وظيفية — اجازة امومة — ضوابط منح الاجازة — الية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا — عيب الخطا في تطبيق النظم واللوائح. - مطالبة المدعية الغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحها اجازة امومة — تضمن النظام احقية الموظفة في الحصول على اجازة امومة وفق ضوابطها، وكذلك احقية الجهة الادارية في تاجيل الاجازة لمدة محددة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك — صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باشتراط التحصين لدخول مقرات العمل، والية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا بالقطاع العام، وذلك باتاحة العمل من بعد وفقا لحاجة العمل او منح اجازة — الثابت ان المدعية تقدمت بطلب اجازة امومة بعد استيفائها الشروط النظامية، فصدر قرار المدعى عليها برفض طلب الاجازة للعجز في العمل، وذلك دون تاجيلها وفق ما قرره النظام او معاملة المدعية وفق الية التعامل مع غير المحصنين من فايروس كورونا — تقرير محكمة الاستئناف بان المدعى عليها لم تقم باصدار قرار بتاجيل اجازة المدعية حتى يظهر من تصرفها الالتزام بالموازنة بين مصلحة العمل وطلب المدعية — اثر ذلك: الغاء القرار.
المحكمة التجارية
قرار رقم 62 لعام 1444هـ · 1443هـ
قرار اداري – عمل وعمال – التغيب عن العمل – الغاء بلاغ التغيب – كيدية بلاغ التغيب – التغيب – انتفاء البينة – المختص بقيد بلاغ التغيب – علاقة صاحب العمل بالعامل الاجنبي – قرار مستمر الاثر. مطالبة المدعي الغاء قرار المدعى عليها (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) المتضمن قيد بلاغ تغييب عن العمل – استناد المدعي الى كيدية بلاغ التغيب – صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء القرار؛ استنادا الى ان المعني بتقييد بلاغ التغيب هي وزارة الداخلية، وليست المدعى عليها؛ ومن ثم يكون القرار صادرا من غير مختص – نظر محكمة الاستئناف للدعوى – تقرير محكمة الاستئناف بان النظام لم يحدد من هي الجهة المختصة بقيد بلاغ التغيب، وانه صدر اتفاق بين المدعى عليها والمديرية العامة للجوازات بشان تولي المدعى عليها مسؤولية قيد بلاغات التغيب عن العمل للفئات التابعة للمديرية العامة للجوازات وبقاء مسؤولية العمالة المنزلية والفردية لدى المديرية العامة للجوازات؛ ما يقتضي معه اختصاص كل من الجهتين بما انيط بهما – عدم تقديم المدعي ما يثبت كيدية بلاغ التغيب – اثر ذلك: الغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى. ---
وأحكامٌ أخرى — 13 حكماً إضافياً داخل فيصل.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الأولىالمادة الثامنة والأربعونالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرةالمادة 151
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
الاقرار القضائي حجة قاطعة