المادة الأولى
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الأولى من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، والانظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.