تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، والانظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.