يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امام كل منها : اللوائح الصحية الدولية : مجموعة من اللوائح الصحية التي تشكل الاطار القانوني العالمي لمنظمة الصحة العالمية، وتهدف الى الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي، والحماية منه ومكافحته ومواجهته، باتخاذ تدابير في مجال الصحة العامة على نحو يتناسب مع الاخطار المحدقة بالصحة العامة ويقتصر عليها، مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. السلطة المختصة : سلطة مسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها في منافذ الدخول . المنطقة المتضررة او الموبوءة : اي موقع جغرافي توصي منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير في شانه . طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا : حدث استثنائي يشكل خطرا محتملا على الصحة العامة بسبب انتشار المرض دوليا ، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة . الحجر الصحي : تقييد نشاطات اشخاص يشتبه في اصابتهم ، او امتعة او حاويات او وسائل نقل او بضائع يشتبه في اصابتها، او فصل هؤلاء الاشخاص عن غيرهم، او فصل الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع عن غيرها، بطريقة تؤدي الى الحيلولة دون انتشار العدوى او التلوث . العزل : فصل المرضى او الذين يحملون التلوث عن غيرهم، او الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها، بطريقة تحول دون انتشار العدوى او التلوث . تلوث : وجود عامل معد او سام او مادة معدية او سامة في جسم بشري او حيواني ما او على سطح ذلك الجسم او في منتج معد للاستهلاك او عليه او على جمادات اخرى، بما في ذلك وسائل النقل ، قد تشكل اخطارا محتملة محدقة بالصحة العامة . ازالة التلوث : اجراء تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على التلوث . فحص طبي : قيام الممارس الصحي المرخص له بفحص شخص ، او قيام شخص ما - تحت اشراف السلطة المختصة المباشرة - بالفحص الاولي لتحديد حالته الصحية وما اذا كان يشكل خطرا محتملا محدقا على الصحة العامة فيما يخص الاخرين ، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية واجراء فحص سريري اذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك . تحت الملاحظة : رصد الحالة الصحية لمسافر ما لمدة ما لتحديد الاخطار المحتملة لانتقال المرض . تفتيش : القيام بوساطة السلطة المختصة او تحت اشرافها ، بمعاينة المناطق او الامتعة او الحاويات او وسائل النقل او المرافق او البضائع او الطرود البريدية بما في ذلك البيانات والوثائق ذات الصلة بها ؛ لتحديد ما اذا كان هناك خطر محتمل على الصحة العامة . مشغل وسيلة النقل : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المسؤول عن تشغيل وسيلة النقل ، او الوكيل الذي يمثله. مشتبه فيه : الاشخاص او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية التي تعرضت لاخطار محتملة على الصحة العامة او يمكن ان يكونوا قد تعرضوا لها، ويمكن ان يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض . الاقرار الصحي : بيان يحرره قائد وسيلة النقل حول الوضع الصحي داخلها بمن فيها الاشخاص. حرية الحركة : الترخيص لسفينة او طائرة او مركبة نقل بري لدى وصولها بصعود المسافرين على متنها او بانزالهم منها او بتفريغ الشحنات او الامدادات او تحميلها . وسيلة نقل تحت الحراسة الصحية : (سفينة او طائرة او مركبة) معزولة لا يجرى معها اي اتصال، الا باذن من السلطة المختصة وتحت اشرافها . التدابير الصحية : الاجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض او التلوث او العدوى ، ولا تشمل انفاذ القوانين او التدابير الامنية . مرور دولي عابر : حركة الاشخاص او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية عبر حدود دولية دون هدف الدخول الى المملكة. نواقل الامراض وخوازنها : اي حشرة او اي حيوان اخر يحمل - عادة - عاملا معديا يشكل اخطارا محتملة محدقة بالصحة العمومية.