المادة الأولى
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الأولى من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المعالجات التجارية: الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الاغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة. الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. الادارة: الادارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. النظام الموحد: النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل). دول المجلس: الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاغراق: تصدير منتج الى المملكة بسعر تصدير اقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير. الواردات المغرقة: واردات المملكة من المنتج الخاضع لتحقيق مكافحة الاغراق ويدعى او ثبت من خلال التحقيق ان اسعاره مغرقة. هامش الاغراق: الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق. القيمة العادية: السعر المدفوع، او السعر الواجب دفعه، للمنتج المشابه في سوق بلد التصدير في مجرى التجارة العادي حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير، او كما تحددها اللائحة. سعر التصدير: السعر المدفوع، او السعر الواجب دفعه، للمنتج الخاضع للتحقيق عند تصديره الى المملكة، او كما تحدده اللائحة. الدعم: مساهمة مالية مقدمة من حكومة او من هيئة عامة في دولة ما يترتب عليها تحقيق منفعة، وتاخذ ايا من اشكال الدعم المنصوص عليها في المادة (الاولى) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. الدعم المخصص: الدعم المخصص لمؤسسة او صناعة او مجموعة مؤسسات او صناعات او منطقة معينة او المرتبط بالتصدير او المرتبط باحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد، وذلك وفقا للمادة (الثانية) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية. الواردات المدعومة: واردات المملكة من المنتج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضية ويدعى او ثبت من خلال التحقيق انه يتلقى منفعة بسبب دعم مخصص. مقدار الدعم: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق. الضرر: الضرر المادي او التهديد بالضرر للصناعة المحلية او الاعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة. المنتج المشابه: منتج مطابق (مماثل في كل النواحي) للمنتج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجود منتج مشابه للمنتج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المنتج الذي تكون مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المنتج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقائية هو المنتج المشابه او المنافس له بشكل مباشر. الواردات الموجهة الى المملكة: الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي. الزيادة في الواردات: زيادة الواردات الموجهة للمملكة من المنتج الخاضع لتحقيق التدابير الوقائية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبة الى الانتاج المحلي، وتلحق او تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية. الضرر الجسيم: تدهور عام كبير في حالة الصناعة المحلية. التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع استنادا الى حقائق وليس مجرد ادعاءات او احتمالات بعيدة الحدوث. التحقيقات الخليجية: التحقيقات التي يتم اجراءها وفقا للنظام الموحد. التحقيق / التحقيقات: تحقيقات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على شكوى. فترة التحقيق: الفترات الزمنية التي تعلن عنها الهيئة في كل تحقيق او مراجعة لتمثل الفترات الزمنية التي يشملها جمع ودراسة المعلومات والادلة المرتبطة بالتحقيق او بالمراجعة الخاصة بالاطراف المعنية. التدابير / تدابير المعالجات التجارية: تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المفروضة من الهيئة. المنتج الخاضع للتحقيق: المنتج المستورد للمملكة محل التحقيق او محل المراجعة، ولا يشمل ذلك ايا من منتجات الخدمات. المراجعة / المراجعات: جميع انواع المراجعات التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مراجعة. المراجعة المرحلية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مراجعة، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى او نطاق او شكل التدابير. المراجعة النهائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية- او ممن ينوب عنها- تبدا قبل نهاية فترة تطبيق تدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية؛ لتحديد ما اذا كان انهاء التدابير سيترتب عليه احتمالية استمرار او تكرار الاغراق او منح الدعم واستمرار او تكرار الضرر. المراجعة النصفية للتدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مراجعة، قبل مرور نصف فترة تطبيق التدابير الوقائية التي تزيد على (ثلاث) سنوات، وذلك لمراجعة حالة الصناعة واثر التدابير ومدى الحاجة لسحب او تسريع تحرير التدابير. مراجعة تمديد التدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية -او ممن ينوب عنها- لمراجعة مدى الحاجة لتمديد التدابير الوقائية لمنع او معالجة الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات على ان الصناعة المحلية تتكيف مع تطبيق التدابير. مراجعة فرق الرسوم: مراجعة تبدا بطلب من المستورد او من ينوب عنه للمطالبة باسترداد مبلغ مدفوع محدد يساوي الفرق بين رسوم مكافحة الاغراق المفروضة التي دفعها وبين هامش الاغراق الفعلي لوارداته من المنتج الخاضع للتدبير خلال فترة المراجعة. مراجعة المصدر الجديد: مراجعة تبدا بعد فرض التدابير النهائية لمكافحة الاغراق او التدابير التعويضية بناء على طلب من مصدر -او من ينوب عنه- لم يكن يصدر خلال فترة التحقيق، ولم يكن مرتبطا بمصدر او منتج كان يصدر المنتج الخاضع للتحقيق خلال فترة التحقيق. مراجعة مكافحة التحايل: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مقدم من طرف معني -او من ينوب عنه- او من احدى الجهات الحكومية؛ لبحث مدى توافر حالة التحايل على التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق او مستوى التدابير وفقا للفصل (السادس) من النظام. الصناعة المحلية: مجموع المنتجين في المملكة للمنتجات المشابهة، او من يشكل انتاجه او مجموع انتاجهم نسبة كبيرة من اجمالي الانتاج المحلي بالمملكة لهذه المنتجات. وفي تحقيقات التدابير الوقائية هي مجموع المنتجين في المملكة للمنتجات المشابهة او المنافسة بشكل مباشر، او من يشكل انتاجه او مجموع انتاجهم من المنتجات المشابهة او المنتجات المنافسة بشكل مباشر نسبة كبيرة من اجمالي الانتاج المحلي بالمملكة من هذه المنتجات. الاطراف المعنية: المصدرون والمنتجون الاجانب والمستوردون للمنتج الخاضع للتحقيق، والاتحادات التجارية او المهنية التي يكون اغلب اعضائها منتجين او مستوردين او مصدرين للمنتج الخاضع للتحقيق، والمنتجون المحليون للمنتج المشابه والاتحادات التجارية او المهنية التي يكون اغلب اعضائها منتجين للمنتج المشابه بالمملكة، والمنتجون بالمملكة الذين يدخل المنتج الخاضع للتحقيق في مدخلاتهم الصناعية، وحكومات الدول المصدرة، واية اطراف محلية او اجنبية اخرى ذات مصلحة مباشرة بالمنتج الخاضع للتحقيق، بشرط ان يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة باللائحة. اشخاص المصلحة العامة: الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الاهلية في المملكة التي لا تدخل ضمن تعريف الاطراف المعنية، ويكون لها راي حيال اثر فرض التدابير على المصلحة العامة، وتشمل على سبيل المثال: الجهات المعنية بالمستهلك وبالصحة العامة وبتنافسية السوق المحلي وغيرها من الجهات المعنية بموضوعات المصلحة العامة. الجهات الحكومية ذات العلاقة: جميع الجهات الحكومية بالمملكة التي تحدد الهيئة بانها ذات علاقة بالتحقيقات والمراجعات.