المادة الأولى
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأولى من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها او في فحواها، فان لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية الواردة في الاحكام الختامية، فان لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طبقت الاحكام المستمدة من الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لهذا النظام. ٢\- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.