المادة الأولى
من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الأولى من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي . المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والايجار، والبيع الاجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو : الجهة الحكومية او الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الاقل من شركات المعلومات الائتمانية . المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات : شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الاعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني : تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة : سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الافلاس والاعسار، وما في حكمها.