المادة الأولى
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : 1 المهنة : مهنة التقييم . 2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . 3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة . 4 الهيئة : الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين . 5 النظام : نظام المقيمين المعتمدين . 6 التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، او المنشات الاقتصادية، او المعدات والممتلكات على اختلاف انواعها، لغرض محدد . 7 فروع التقييم : فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتامين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع . فرع المنشات الاقتصادية : منشات الاعمال، او مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء اكانت فردية ام شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الاصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية. فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها. 8 السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدى الوزارة. 9 لجنة قيد المقيمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها . 10 معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة . 11 المقيم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقا لهذا النظام . تعديلات المادة المادة الاولى: تعريفات : عدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، او المنشات الاقتصادية، او الالات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف انواعها – فيما عدا الاوراق المالية – وفقا لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد". عدلت الفقرة (7) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22ه، لتكون بالنص الاتي: "فرع الالات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والاجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها".