تعديلات المادة المادة الاولى: الفقرة ( ا ) من المادة الاولى اضافة عبارة "او رئيس امن الدولة" الى عجز هذه الفقرة. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ا - الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع لاحكام هذا النظام، ويعني رئيس الحرس الوطني، او وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، او وزير الداخلية ، او رئيس الاستخبارات العامة. ب - شعار غطاء الراس : شعار الدولة، وهو عبارة عن سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الاعلى، مثبتا داخل الاطار الموحد. ج - الاطار الموحد : عبارة عن عسيبي نخل بشكل دائري يعلوهما تاج، وهما متصلان برباط من اسفلهما. د - علامات الرتب العسكرية : العلامات الدالة على رتبة العسكري ضابطا كان او فردا. ه - شارة العضد : العلامة الدالة على القيادة بالقطاع العسكري او فروعه. و - علامة التقدير : العلامة التي تمنح للعسكري تقديرا لجهود قام بها، كالاوسمة والميداليات والانواط العسكرية. ز - التجهيزات : المستلزمات العسكرية التي يستخدمها العسكري اثناء العمل الميداني او التدريبات او المناورات او المعارك القتالية مثل: سترة واقية للرصاص - وجعبة ذخيرة - وخوذة - وشبكة تمويه الخوذة - وجعبة الظهر - ونظارة الزوابع - وحمالة نطاق الوسط - وزمزمية ماء - وكشاف الميدان - وفراش ميدان - وكريك ميدان. ح - هيئة اللباس الاداري : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في العمل الاداري. ط - هيئة اللباس الميداني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري حالة العمل الميداني. ي - هيئة اللباس الفني : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في المرافق الفنية والمستودعات. ك - هيئة اللباس الخاص : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري في الوحدات التي تتطلب اداء مهمات خاصة. ل - هيئة اللباس الرياضي : مجموعة الملابس التي يرتديها العسكري للتربية البدنية والمباريات الرياضية.